- اشارة
- [الخمس من الفرائض]
- [فصل فیما یجب فیه الخمس]
- اشارة
- [الأول: الغنائم المأخوذة من الکفّار من أهل الحرب قهرا بالمقاتلة معهم بشرط أن یکون باذن الإمام علیه السّلام]
- اشارة
- قد تعرض قدّس سرّه لجملة من الفروع:
- الفرع الأوّل: أنه یجب الخمس فیما یؤخذ بالقتال اذا کان بإذن الامام علیه السّلام عن الکافر الحربی
- الفرع الثانی: انّه لا فرق فی الحکم المذکور بین ما حواه العسکر و ما لم یحوه
- الفرع الثالث: انّه لا فرق بین المنقول و غیره
- الفرع الرابع: انّ متعلق الخمس، بعد اخراج المؤن التی انفقت علی الغنیمة.
- الفرع الخامس: انّ متعلق الخمس بعد اخراج الامام علیه السّلام ما یراه مصلحة.
- الفرع السابع: ان القتال اذا لم یکن باذن الإمام و کان زمان الحضور و الاستیذان منه کان ممکنا فهی للإمام علیه السّلام.
- الفرع الثامن: انّه لو کان زمان الغیبة فالأحوط اخراج الخمس.
- الفرع التاسع: انّ الفداء الذی یؤخذ من الکفّار بدلا عن الأسیر و کذا ما یؤخذ عنهم بعنوان الجزیة أو المصالحة یکون فیه الخمس.
- الفرع العاشر: انّه یجب الخمس فیما یؤخذ منهم عند الدفاع اذا هجموا
- الفرع الحادی عشر: انّ وجوب الخمس فی الغنیمة فی الموارد المذکورة لا یلاحظ فیه إخراج مؤنة السنة.
- [مسألة 1: اذا غار المسلمون علی الکفّار فاخذوا أموالهم فالأحوط بل الأقوی اخراج خمسها من حیث کونها غنیمة]
- [مسألة 2: یجوز أخذ مال النصاب أینما وجد لکنّ الأحوط اخراج خمس مطلقا]
- [مسألة 3: یشترط فی المغتنم أن لا یکون غصبا من مسلم أو ذمّی أو معاهد أو نحوهم ممّن هو محترم المال]
- [مسألة 4: لا یعتبر فی وجوب الخمس فی الغنائم بلوغ النصاب عشرین دینارا]
- [مسألة 5: السلب من الغنیمة فیجب اخراج خمسه علی السالب]
- [الثانی: المعادن]
- اشارة
- قد تعرض قدّس سرّه فی المقام لفروع:
- الفرع الأول: انه یجب الخمس فی المعدن.
- الفرع الثانی: انه لو احرز العنوان الذی یکون موضوعا للحکم فیترتّب علیه وجوب الخمس بلا کلام و لا إشکال
- الفرع الثالث: انه لا فرق فی الحکم المذکور بین کون المعدن فی الأرض المملوکة أو المباحة.
- الفرع الرابع: انه لا فرق فی الحکم المذکور بین کون المعدن تحت الأرض أو فوقها.
- الفرع الخامس: انه لا فرق فیه بین کون المخرج مسلما أو کافرا.
- الفرع السادس: انه لا فرق فی الحکم المذکور بین کون المخرج بالغا أو صبیا.
- الفرع السابع: انه لا فرق فی الحکم المذکور بین کون المخرج عاقلا أو مجنونا.
- الفرع الثامن: انه یجوز للحاکم الشرعی اجبار الکافر علی دفع الخمس،
- الفرع التاسع: انّ الکافر اذا أسلم قبل الدفع یسقط عنه اذا لم تکن العین باقیة.
- الفرع العاشر: انه یشترط فی وجوب الخمس فی المعدن بلوغ الخارج عشرین دینارا بعد اخراج مؤنة الاخراج.
- الفرع الحادی عشر: انّه هل یعتبر فی تعلق الحکم اخراج المعدن دفعة أو یکفی و لو بالدفعات؟
- الفرع الثانی عشر: انّه لو أخرج المعدن متعدد فهل یلزم فی الوجوب أن یکون حصة کل واحد بقدر النصاب أو یکفی بلوغ المجموع؟
- الفرع الثالث عشر: انه لا یعتبر فی تعلق الحکم اتحاد جنس المخرج
- [مسألة 6: لو اخرج خمس تراب المعدن قبل التصفیة]
- [مسألة 7: اذا وجد مقدارا من المعدن مخرجا مطروحا فی الصحراء]
- [مسألة 8): لو کان المعدن فی أرض مملوکة فهو لمالکها و اذا أخرجه غیره لم یملکه]
- [مسألة 9): اذا کان المعدن فی معمور الأرض المفتوحة عنوة التی هی للمسلمین فأخرجه أحد من المسلمین ملکه و علیه الخمس]
- [مسألة 10): یجوز استئجار الغیر لإخراج المعدن فیملکه المستأجر و ان قصد الأجیر تملکه لم یملکه]
- [مسألة 11: اذا کان المخرج عبدا کان ما أخرجه لمولاه و علیه الخمس]
- [مسألة 12: اذا عمل فیما أخرجه قبل اخراج خمسه عملا یوجب زیادة قیمته]
- [مسألة 13: اذا شک فی بلوغ النصاب و عدمه]
- [الثالث: الکنز]
- اشارة
- انما الکلام فی جملة من الجهات:
- اشارة
- الجهة الاولی: فی انه هل یتقوّم مفهومه بتصدی إنسان عن قصد بان یدفن مالا و یدّخره فی مکان اولا یتقوّم بذلک؟
- الجهة الثانیة: فی أنه هل یشترط فی صدق العنوان کون مصداقه مدفونا فی الأرض أو لا یشترط فیه ذلک
- الجهة الثالثة: ان عنوان الکنز هل یختصّ بالذهب و الفضة المسکوکین أو یعمّ غیر المسکوک و غیر الذهب و الفضة من سائر أنواع الجواهر؟
- الجهة الرابعة: فی المکان الذی یوجد فیه الکنز،
- اشارة
- و قبل الخوض فیها نقدم مقدمة
- اذا عرفت ما ذکرنا نتکلم فی الفروع المتناسبة مع المقام:
- الفرع الأول: ما اذا وجد الکنز فی دار الکفر.
- الفرع الثانی: أن یوجد فی دار الإسلام و لا یکون علیه اثر الإسلام
- الفرع الثالث: انه لو وجد فی ارض مبتاعة مع احتمال کونه مملوکا لأحد البائعین.
- الفرع الرابع: انه لو تنازع فیه الملّاک یجری علیه حکم التداعی
- الفرع الخامس: انه لو ادّعاه احدهم ارثا و نفی الباقون
- الفرع السادس: انه یشترط فی وجوب الخمس فی الکنز، النصاب و هو عشرون دینارا.
- [مسألة 14: لو وجد الکنز فی أرض مستأجرة أو مستعارة وجب تعریفهما و تعریف المالک أیضا]
- [مسألة 15: لو علم الواجد أنّه لمسلم موجود هو أو وارثه فی عصره مجهول]
- [مسألة 16: الکنوز المتعددة لکل واحد حکم نفسه فی بلوغ النصاب و عدمه]
- [مسألة 17: فی الکنز الواحد لا یعتبر الإخراج دفعة بمقدار النصاب]
- [مسألة 18: اذا اشتری دابّة و وجد فی جوفها شیئا فحاله حال الکنز الذی یجده فی الأرض المشتراة]
- اشارة
- الفرع الأول: انه لو وجد فی جوف دابة مشتراة مالا عرّفه البائع فان عرفه دفعه الیه.
- الفرع الثانی: انه ان لم یعرفه البائع یکون المال ملکا للمشتری و رزق رزقه اللّه.
- الفرع الثالث: انه یجب فیه الخمس
- الفرع الرابع: ان الحکم کذلک فیما لو وجد المشتری مالا فی جوف السمکة المشتراة.
- الفرع الخامس: ان الحکم المذکور جار فی غیر الدابة و السمک من سایر الحیوانات.
- [مسألة 19: إنما یعتبر النصاب فی الکنز بعد إخراج مؤنة الإخراج]
- [مسألة 20: اذا اشترک جماعة فی کنز فالظاهر کفایة بلوغ المجموع نصابا]
- [الرابع: الغوص]
- اشارة
- یقع البحث فی المقام من جهات:
- [مسألة 21: المتناول من الغوّاص لا یجری علیه حکم الغوص]
- [مسألة 22: اذا غاص من غیر قصد للحیازة فصادف شیئا ففی وجوب الخمس علیه و جهان]
- [مسألة 23: إذا أخرج بالغوص حیوانا و کان فی بطنه شیء من الجواهر]
- [مسألة 24: الانهار العظیمة کدجلة و النیل و الفرات حکمها حکم البحر بالنسبة الی ما یخرج منها بالغوص]
- [مسألة 25: اذا غرق شیء فی البحر و أعرض مالکه عنه فأخرجه الغوّاص ملکه و لا یلحقه حکم الغوص]
- [مسألة 26: إذا فرض معدن من مثل العقیق أو الیاقوت أو نحوهما تحت الماء]
- [مسألة 27: العنبر اذا اخرج بالغوص جری علیه حکمه]
- [الخامس: المال الحلال المخلوط بالحرام علی وجه لا یتمیّز]
- اشارة
- فی المقام جهات من البحث:
- الجهة الأولی: فی دلیل وجوب الخمس فی المال المخلوط بالحرام و حلّیته به
- الجهة الثانیة: إنّ موضوع الحکم عبارة عن المال الذی یکون مخلوطا بالحرام
- الجهة الثالثة: فی أنّ مصرفه مصرف سائر أقسام الخمس.
- الجهة الرابعة: انه لو علم المقدار و جهل المالک تصدّق عنه
- الجهة الخامسة: فی أنّه علی تقدیر وجوب التصدق هل یشترط فیه أن یکون باذن الحاکم الشرعی الجامع أم لا؟
- الجهة السادسة: انّه لو کان المالک معلوما و المال مجهولا،
- الجهة السابعة: فی أنّه لو علم المالک و علم المقدار
- [مسألة 28: لا فرق فی وجوب إخراج الخمس و حلّیة المال بعده بین أن یکون الاختلاط بالإشاعة أو بغیرها]
- [مسألة 29: لا فرق فی کفایة إخراج الخمس فی حلّیة البقیة فی صورة الجهل بالمقدار و المالک]
- [مسألة 30: إذا علم قدر المال و لم یعلم صاحبه بعینه لکن علم فی عدد محصور]
- [مسألة 31: اذا کان حقّ الغیر فی ذمته لا فی عین ماله فلا محلّ للخمس]
- اشارة
- الفرع الأول: ان الماتن حکم بأنّ المال اذا کان فی الذمة لا مجال لإجراء حکم الخمس علیه.
- الفرع الثانی: انه لو کانت ذمته مشغولة للغیر بشیء و علم جنسه و مقداره
- الفرع الثالث: انّ الماتن حکم بأن یدفع ما فی ذمته الی الحاکم أو یتصدق به باذنه.
- الفرع الرابع: أن تکون الذمّة مشغولة بجنس معلوم و مقداره کذلک و مالکه محصور فی عدد
- الفرع الخامس: انّ ما فی الذمة إن کان معلوما من حیث الجنس
- الفرع السادس: انّه لو لم یعلم جنسه فالماتن فصّل بین کون الجنس قیمیا و بین کونه مثلیا،
- [مسألة 32: الأمر فی اخراج هذا الخمس الی المالک]
- [مسألة 33: لو تبیّن المالک بعد إخراج الخمس فالأقوی ضمانه]
- [مسألة 34: لو علم بعد اخراج الخمس انّ الحرام أزید من الخمس أو أقل]
- [(مسألة 35: لو کان الحرام المجهول مالکه معینا فخلطه بالحلال لیحلّله بالتخمیس]
- [مسألة 36: لو کان الحلال الذی فی المختلط ممّا تعلّق به الخمس وجب علیه بعد التخمیس للتحلیل]
- [مسألة 37: لو کان الحرام المختلط فی الحلال من الخمس أو الزکاة أو الوقف الخاصّ أو العام فهو کمعلوم المالک]
- [مسألة 38: اذا تصرف فی المال المختلط قبل إخراج الخمس بالاتلاف لم یسقط]
- [مسألة 39: اذا تصرّف فی المختلط قبل اخراج خمسه]
- [السادس: الأرض التی اشتراها الذمیّ من المسلم]
- اشارة
- قد تعرض الماتن فی المقام لفروع:
- الفرع الأول: ان المورد السادس من موارد الخمس الأرض التی یشتریها الذمّی من المسلم.
- الفرع الثانی: انه لا فرق فی الحکم المذکور بین الخالیة عن البناء و الزّرع و الشجر و غیرها.
- الفرع الثالث: ان مصرفه مصرف سائر أقسام الخمس.
- الفرع الرابع: انه هل یختص الحکم بخصوص الشراء أو یعم غیره من المعاوضات
- الفرع الخامس: انّ الخمس یتعلق برقبة الأرض دون البناء و الأشجار.
- الفرع السادس: انّ الذمی مخیر بین دفع العین و القیمة
- الفرع السابع: ان الذمی لو لم یدفع القیمة یکون الحاکم الشرعی مخیّرا بین أخذ العین و اجارتها.
- الفرع الثامن: انه لیس للحاکم الشرعی قلع الغرس و البناء
- الفرع التاسع: انه ان اراد الذمی دفع القیمة و کانت مشغولة بالزّرع مثلا تقوم مشغولة به مع الاجرة.
- الفرع العاشر: انه لا نصاب فی هذا القسم بلا اشکال،
- الفرع الحادی عشر: انه لا یعتبر قصد القربة حین الأخذ لا من الحاکم و لا من الذمی.
- [مسألة 40: لو کانت الأرض من المفتوحة عنوة و بیعت تبعا للآثار ثبت فیها الحکم]
- [مسألة 41: لا فرق فی ثبوت الخمس فی الأرض المشتراة بین أن تبقی علی ملکیة الذمی بعد شرائه أو انتقلت منه بعد الشراء إلی مسلم آخر]
- [مسألة 42: اذا اشتری الذمی الأرض من المسلم و شرط علیه عدم الخمس لم یصح]
- [مسألة 43: اذا اشتراها من مسلم ثم باعها منه أو مسلم آخر ثم اشتراها ثانیا]
- [مسألة 44: اذا اشتری الأرض من المسلم ثم أسلم بعد الشراء لم یسقط عنه الخمس]
- [مسألة 45: لو تملک ذمی من مثله بعقد مشروط بالقبض فأسلم الناقل قبل القبض.]
- [مسألة 46: الظاهر عدم سقوطه إذا شرط البائع علی الذمی أن یبیعها بعد الشراء من مسلم]
- [مسألة 47: اذا اشتری المسلم من الذمّی أرضا ثم فسخ باقالة أو بخیار]
- [مسألة 48: من بحکم المسلم، بحکم المسلم]
- [مسألة 49: إذا بیع خمس الأرض التی اشتراها الذمی]
- [السابع: ما یفضل عن مؤنة سنته و مؤنة عیاله]
- اشارة
- قد تعرض الماتن فی المقام لفروع:
- [مسألة 50: إذا علم ان مورّثه لم یؤدّ خمس ما ترکه وجب إخراجه]
- [مسألة 51: لا خمس فیما ملک بالخمس أو الزکاة أو الصدقة المندوبة و ان زاد عن مؤنة السنة]
- [مسألة 52: اذا اشتری شیئا ثمّ علم أنّ البائع لم یؤدّ خمسه کان البیع بالنسبة إلی مقدار الخمس فضولیا]
- [مسألة 53: إذا کان عنده من الأعیان التی لم یتعلق بها الخمس أو تعلق بها لکنه أدّاه فنمت و زادت]
- [مسألة 54: إذا اشتری عینا للتکسّب بها فزادت قیمتها السوقیّة و لم یبعها غفلة أو طلبا للزیادة]
- [مسألة 55: اذا عمّر بستانا و غرس فیه أشجارا و نخیلا للانتفاع بثمرها و تمرها]
- [مسألة 56): إذا کان له أنواع من الاکتساب و الاستفادة یلاحظ فی آخر السنة ما استفاده من المجموع]
- [مسألة 57: یشترط فی وجوب خمس الربح أو الفائدة استقراره]
- [مسألة 58: لو اشتری ما فیه ربح ببیع الخیار فصار البیع لازما فاستقاله البائع فأقاله لم یسقط الخمس]
- [مسألة 59: الأحوط إخراج خمس رأس المال إذا کان من أرباح مکاسبه]
- [مسألة 60: مبدأ السنة الّتی یکون الخمس بعد خروج مؤنتها حال الشروع فی الاکتساب فیمن شغله التکسب]
- [مسألة 61: المراد بالمئونة مضافا إلی ما یصرف فی تحصیل الربح ما یحتاج إلیه لنفسه و عیاله فی معاشه]
- [مسألة 62: فی کون رأس المال للتجارة مع الحاجة الیه من المئونة اشکال]
- [مسألة 63: لا فرق فی المئونة بین ما یصرف عینه فتتلف مثل المأکول و المشروب و نحوهما و بین ما ینتفع به مع بقاء عینه]
- [مسألة 64: یجوز إخراج المئونة من الربح و ان کان عنده مال لا خمس فیه]
- [مسألة 65: المناط فی المئونة ما یصرف فعلا لا مقدارها]
- [مسألة 66: إذا استقرض من ابتداء سنته لمؤنته أو صرف بعض رأس المال فیها قبل حصول الربح]
- [مسألة 67: لو زاد ما اشتراه و ادّخره للمئونة]
- [مسألة 68: إذا مات المکتسب فی أثناء الحول بعد حصول الربح]
- [مسألة 69: إذا لم یحصل له ربح فی تلک السنة و حصل فی السنة اللاحقة]
- [مسألة 70: مصارف الحج من مؤنة عام الاستطاعة]
- [مسألة 71: اداء الدین من المئونة]
- [مسألة 72: متی حصل الربح و کان زائدا علی مؤنة السنة تعلّق به الخمس]
- [مسألة 73: لو تلف بعض أمواله ممّا لیس من مال التجارة أو سرق أو نحو ذلک لم یجبر بالربح]
- [مسألة 74: لو کان له رأس مال و فرّقه فی أنواع من التجارة فتلف رأس المال أو بعضه من نوع منها]
- [مسألة 75: الخمس بجمیع أقسامه متعلق بالعین]
- اشارة
- الفرع الأول: ان الخمس بجمیع أقسامه یتعلق بالعین
- الفرع الثانی: أن المکلف مخیر فی مقام الأداء بین أدائه من نفس العین أو دفع قیمته من مال آخر نقدا أو جنسا
- الفرع الثالث: انه لا یجوز التصرف فی العین قبل اداء الخمس.
- الفرع الرابع: انه لو أتلفه یکون ضامنا،
- الفرع الخامس: انه لو اتّجر بالعین قبل اخراج الخمس
- الفرع السادس: انه لو کان العقد واقعا علی الکلّی ثم دفع العین بعنوان اداء احد مصادیق ذلک الکلی
- [مسألة 76: یجوز له أن یتصرف فی بعض الربح ما دام مقدار الخمس منه باقیا فی یده]
- [مسألة 77: اذا حصل الربح فی ابتداء السنة أو فی أثنائها فلا مانع من التصرف فیه بالاتّجار]
- [مسألة 78: لیس للمالک أن ینقل الخمس إلی ذمّته ثمّ التصرّف فیه]
- [مسألة 79: یجوز له تعجیل إخراج خمس الربح إذا حصل فی أثناء السنة]
- [مسألة 80: اذا اشتری بالربح قبل إخراج الخمس جاریة لا یجوز له وطؤها]
- [مسألة 81: قد مرّ ان مصارف الحج الواجب إذا استطاع فی عام الربح و تمکّن من المسیر من مؤنة تلک السنة]
- [مسألة 82: لو جعل الغوص أو المعدن مکسبا له کفاه إخراج خمسهما أوّلا]
- [مسألة 83: المرأة التی تکتسب فی بیت زوجها و یتحمّل زوجها مؤنتها یجب علیها خمس ما حصل لها]
- [مسألة 84: الظاهر عدم اشتراط التکلیف و الحرّیة فی الکنز و الغوص و المعدن و الحلال المختلط بالحرام و الأرض التی یشتریها الذمّی من المسلم]
- [فصل فی قسمة الخمس و مستحقّه]
- اشارة
- [مسألة 1: یقسّم الخمس ستة أسهم علی الأصح]
- اشارة
- الفرع الأول: ان الخمس یقسم علی ستة أسهم
- الفرع الثانی: ان ثلاثة أسهم من الخمس للإمام علیه السّلام
- الفرع الثالث: ان ثلاثة أسهم للأیتام و المساکین و أبناء السبیل
- الفرع الرابع: انه یعتبر فی الثلاثة الایمان
- اشارة
- الوجه الاول: الاجماع،
- الوجه الثانی: قاعدة الاشتغال،
- الوجه الثالث: انّ جعل الخمس لأجل تکریم السادات
- الوجه الرابع: انه یشترط الایمان فی مستحق الزکاة اجماعا و نصوصا و الخمس مثل الزکاة.
- الوجه الخامس: ما رواه ابراهیم الأوسی
- الوجه السادس: ما رواه یونس بن یعقوب أو یوسف بن یعقوب
- الوجه السابع: ما رواه یعقوب بن شعیب الحدّاد
- الوجه الثامن: انه یستفاد من جملة من النصوص
- الفرع الخامس: انه یعتبر الفقر فی الیتیم
- الفرع السادس: انه یعتبر فی ابن السبیل الحاجة فی بلد التسلیم
- الفرع السابع: انه لا تعتبر العدالة فی المستحق
- [مسألة 2: لا یجب البسط علی الأصناف بل یجوز دفع تمامه الی أحدهم]
- [مسألة 3: مستحق الخمس من انتسب الی هاشم بالأبوّة]
- اشارة
- الوجه الاول: مرسل حماد بن عیسی
- الوجه الثانی: ان المستفاد من جملة من النصوص
- الوجه الثالث: انه لو کان دفع الخمس جائزا الی من یکون منتسبا الی هاشم من طرف الامّ
- الوجه الرابع: انه قد علم من النصوص ان الخمس مقابل الزکاة
- الوجه الخامس: انه لو کان جائزا لکان ظاهرا واضحا
- الوجه السادس: ان دفع الخمس الی من لا یکون منسوبا الی هاشم من طرف الأب مستنکر فی نظر أهل الشرع
- [مسألة 4: لا یصدّق من ادّعی النسب إلّا بالبینة أو الشیاع المفید للعلم]
- [مسألة 5: فی جواز دفع الخمس إلی من یجب علیه نفقته اشکال]
- [مسألة 6: لا یجوز دفع الزائد عن مؤنة السنة لمستحقّ واحد]
- [مسألة 7: النصف من الخمس الذی للإمام علیه السّلام أمره فی زمان الغیبة راجع الی نائبه]
- [مسألة 8: لا اشکال فی جواز نقل الخمس من بلده إلی غیره إذا لم یوجد المستحق فیه]
- [مسألة 9: لو أذن الفقیه فی النقل لم یکن علیه ضمان]
- [مسألة 10: مؤنة النقل علی الناقل فی صورة الجواز]
- [مسألة 11: لیس من النقل لو کان له مال فی بلد آخر فدفعه فیه للمستحق عوضا عن الذی علیه فی بلده]
- [مسألة 12: لو کان الذی فیه الخمس فی غیر بلده فالأولی دفعه هناک]
- [مسألة 13: ان کان المجتهد الجامع للشرائط فی غیر بلده]
- [مسألة 14: قد مرّ أنه یجوز للمالک أن یدفع الخمس من مال آخر له نقدا أو عروضا]
- [مسألة 15: لا تبرأ ذمّته من الخمس الّا بقبض المستحق أو الحاکم]
- [مسألة 16: اذا کان له فی ذمّة المستحق دین جاز له احتسابه خمسا]
- [مسألة 17: إذا أراد المالک أن یدفع العوض نقدا أو عروضا لا یعتبر فیه رضا المستحق أو المجتهد]
- [مسألة 18: لا یجوز للمستحق أن یأخذ من باب الخمس و یردّه علی المالک إلّا فی بعض الأحوال]
- [مسألة 19: إذا انتقل إلی الشخص مال فیه الخمس ممّن لا یعتقد وجوبه کالکافر و نحوه]
الغایه القصوی فی التعلیق علی العروه الوثقی - کتاب الخمس
اشاره
نام کتاب: الغایه القصوی فی التعلیق علی العروه الوثقی- کتاب الخمس
موضوع: فقه استدلالی
نویسنده: قمّی، سید تقی طباطبایی
سرشناسه : یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم، 1247؟ - ق 1337
عنوان قراردادی : [العروه الوثقی]
عنوان و نام پدیدآور : الغایه القصوی فی التعلیق علی العروه الوثقی: کتاب الخمس/ تالیف تقی الطباطبائی القمی
مشخصات نشر : قم: محلاتی، 1419ق. = 1378.
مشخصات ظاهری : ص 259
شابک : 11000ریال
یادداشت : عربی
یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس
عنوان دیگر : العروه الوثقی.حاشیه
موضوع : یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم، 1247؟ - 1337ق. العروه الوثقی -- نقد و تفسیر
موضوع : فقه جعفری -- قرن 14
موضوع : خمس
شناسه افزوده : طباطبائی قمی، تقی، 1301 - ، محشی
شناسه افزوده : یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم، 1247؟ - 1337ق. العروه الوثقی. حاشیه
رده بندی کنگره : BP183/5/ی 4ع 40355 1378
رده بندی دیویی : 297/342
شماره کتابشناسی ملی : م 78-8565
قطع: وزیری
تعداد جلد: 1
نوبت چاپ: اول
[الخمس من الفرائض]
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ
الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِینَ و الصلاه و السلام علی محمّد و آله الطاهرین و اللعن الدائم علی أعدائهم الی یوم الدین.
الغایه القصوی فی التعلیق علی العروه الوثقی - کتاب الخمس، ص: 5
کتاب الخمس بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ*
و هو من الفرائض (1) و قد جعلها اللّه تعالی لمحمّد صلی اللّه علیه و آله و ذریّته عوضا عن الزکاه إکراما لهم (2) و من منع منه درهما أو أقل کان مندرجا فی الظالمین لهم و الغاصبین لحقهم (3) بل من کان مستحلا لذلک کان من الکافرین (4).
______________________________
(1) بمقتضی الکتاب و السنه و إجماع الفریقین و اتفاقهما علی وجوبه فی الجمله و ان وقع الخلاف فیه من حیث المورد و المصرف فیمکن أن یقال: إن وجوبه فی الجمله من الضروری و یترتب علیه حکم بقیه الضروریات.
(2) کما یدل